اصدرت شرطة عمان السلطانية قراراً بتعديل بعض احكام البطاقات الشخصية
مسقط : أصدرت شرطة عُمان السلطانية القرار رقم (157/2025) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية،
استنادًا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/99)،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم (40/2007)،
وبناءً على موافقة وزارة المالية، وما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر ما يلي:
المادة الأولى
تُجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 11 من جمادى الأولى 1447هـ
الموافق: 2 من نوفمبر 2025م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
المادة (1)
يُستبدل بنص المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، النص الآتي:
المادة (21)
“تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة عشر (10) سنوات ميلادية،
وتكون بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على عشر (10) سنوات ميلادية،
وذلك للفئات وبالضوابط التي يحددها المدير العام.
وتُحتسب المدة من تاريخ الإصدار أو التجديد،
وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها.”
المادة (2)
يُستبدل بالبند (1) من أولًا من الملحق رقم (1) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال خدمات البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، النص الآتي:
البطاقة الشخصية تكون صلاحيتها عشر سنوات ميلادية، ويبلغ رسم إصدار أو تجديد البطاقة الشخصية عشرة ريالات عمانية في حال بدل تالف.
أما بطاقة الإقامة فتكون صلاحيتها لمدة لا تزيد على عشر سنوات ميلادية، وتُحدد رسومها بمقدار خمسة ريالات عمانية عن كل سنة، في حين تبلغ رسوم بدل التالف عشرين ريالًا عمانيًا