.
مسقط : كشفت وزارة العمل عن اللائحة التنظيمية الجديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، بهدف تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل والعمال، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
وتتضمن اللائحة عددًا من الاشتراطات الجديدة، أبرزها حصر نشاط الاستقدام في المكاتب المرخصة من الوزارة، واعتماد عقود موحدة تضمن وضوح الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف، إلى جانب إلزام مكاتب الاستقدام بتقديم ضمان مالي قدره 5 آلاف ريال عُماني، يُودع في حساب خاص لدى وزارة العمل، لضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية وحماية الحقوق عند الإخلال بها.
كما حددت اللائحة مدة استقدام العامل بما لا يتجاوز 45 يومًا، مع ضمان خدمة الاستقدام لمدة سنتين، وحظرت تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل الاستقدام، وألزمت المكاتب بتوفير السكن والرعاية للعامل خلال فترة وجوده لديها، فضلًا عن ضرورة وجود عرض عمل يوضح الأجر وطبيعة العمل قبل الاستقدام.
واشترطت اللائحة أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع عُمانيين، إلى جانب استيفاء متطلبات الترخيص وتوفير مقر مناسب لممارسة النشاط، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وفي المقابل، تضمنت اللائحة تسهيلات لأصحاب مكاتب الاستقدام، من بينها تخفيض رسوم الترخيص إلى 300 ريال عُماني لمدة سنتين، وزيادة عدد التراخيص المؤقتة إلى 25 ترخيصًا، مع إتاحة فتح فروع جديدة بعد مرور سنة من الحصول على الترخيص، شريطة تعيين مدير عُماني للفرع.
وتشمل اللائحة كذلك تنظيم آليات تسوية النزاعات بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال، وتعزيز الرقابة على أداء المكاتب المرخصة، بما يرفع مستوى الاحترافية والموثوقية في القطاع، ويعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف