الحكم بالسجن والغرامة في قضية الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي

تشديد العقوبات على المخالفين لضمان الامتثال الضريبي و حماية المال العام

Author
Al sawt

أبريل 21, 2026

Shareشارك

مسقط : أصدرت الدَّائرة الجزائيَّة بالمحكمة الابتدائيَّة بالسيب حكمًا غيابيًا بإدانة أحد المتهمين في قضية تهرّب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه جريمة امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (28/2009) وتعديلاته، في حكم يؤكّد استمرار النهج الحازم في تطبيق القوانين الضريبية وحماية المال العام. وقضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسِّجن لمدة شهر واحد، وبغرامة مالية قدرها (500 ) خمسمائة ريالًا عمانيًا، إضافةً إلى إلزامه بتأدية مبلغًا ماليًا وقدره (137,090 ) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريالًا عمانيًا إلى المُدّعي بالحقّ المدني (جهاز الضرائب)، علاوةً على إلزامه بمصاريف الدعوى. وتعود تفاصيل القضية - وفق رواية مُتحدِّث من جهاز الضرائب- إلى أنَّ العامل المسؤول في إحدى المؤسسات التجارية امتنع عمدًا عن تقديم الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها وفق أحكام قانون ضريبة الدخل لجهاز الضرائب عن السنوات الضريبية (2020م -2022م)، وبلغت الضريبة المُتهرَّب عن سدادها مبلغًا وقدره (=/137,090 ) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريالًا عُمانيًا. وعلى إثر ذلك، وبعد استكمال الإجراءات؛ أُحِيل ملف القضية إلى الادِّعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، حيث جرى التحقيق مع المتهم، ومن ثمَّ إحالته إلى المحكمة المُختصَّة التي أصدرت حكم الإدانة. ويهيب جهاز الضرائب بالمُكلَّفين بدفع الضريبة إلى الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية وسداد الضريبة المُسْتحَقَة، مع التأكيد على أنَّ الجهاز ماضٍ في اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المُخالِفين وتعقّبهم عبر آليات تلقِّي البلاغات؛ بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية.

رياضة